المادة (22):
مدة العضوية في مجلس الضيافة سنة ميلادية كاملة.
[line]-[/line]
المادة (22 – معدلة):
مدة العضوية في مجلس الضيافة سنة ميلادية كاملة، على أن يتم فصل عضو الطاقم في حالة تغيبه عن أداء مهامه في الطاقم لأكثر من شهر بدون عذر مقبول أو حصوله على عقوبة إدارية بصفته عضو عادي أو تعيينه في الطاقم الإداري لمنتدى آخر، ويكون الفصل من عضوية الطاقم بقرار من هيئة التوفيق والتحكيم يصدر بأغلبية الآراء بناءً على طلب من حارس الواحة شريطة أن يتضمن الطلب تسبيباً موثقاً لطلب الفصل.